05-06-2008, 03:00 PM
|
#4 (permalink)
|
| ][][مشرف إداري][][ | [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] رفعته لجنة الأوراق المالية في جدة لهيئة السوق المالية
اقتراح بنقل الجمعيات العمومية للشركات عبر الاتصال المرئي
جدة: مشاري الوهبي
رفعت لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة مذكرة لهيئة السوق المالية، تقترح فيها فرض نقل وقائع اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المتداولة في السوق السعودي من خلال الاتصال المرئي لكل الغرف التجارة في البلاد.
وتعاني الشركات المساهمة، من غياب المساهمين عن حضور الجمعيات، خصوصا الشركات الصغيرة، لتوزع أسهمها على عدد كبير من المساهمين في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال رئيس اللجنة محمد النفعي لـ "الوطن" إن الاقتراح يأتي لسد فجوة كبير قائمة منذ انطلاق سوق المال، تتمثل في عزوف بعض مساهمي الشركات عن اجتماعات الجمعية العمومية.
وعددت مذكرة الاقتراح، حصلت "الوطن" على نسخة منها، مميزات عدة لتفعليه، منها حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين المتواجدين خارج المنطقة المنعقدة فيها الجمعية دون تحمل عناء السفر وتكاليفه، وإمكانية عقد الاجتماع من أول مرة، وذلك بحضور النصاب المطلوب وبالتالي التغلب على مشكلة تكرار عقد الجمعية لعدة مرات لعدم اكتمال النصاب.
وذكر النفيعي أن أهمية الاقتراح تتمثل في طرح مساحة كبيرة أمام المساهمين لمساءلة أعضاء مجالس إدارات الشركات حول أداء شركاتهم، وإتاحة الفرصة للراغبين من المساهمين خارج المقار الرئيسة للشركة في الحضور والتفاعل مع اجتماعاتها.
وأشار إلى أن الغرف التجارية في البلاد مناط بها خدمة قطاعات الأعمال المختلفة، والعمل على رفع الثقافة الاقتصادية في مجتمعاتها، وهي قادرة على ذلك ماديا وفنيا، مؤملا أن يجد الاقتراح التفاعل الإيجابي من قبل هيئة السوق المالية، وإدارة الشركات في وزارة التجارة، لوضع المقترح محل التنفيذ.
يذكر أنه يلزم لعقد الجمعيات العامة "غير العادية" حضور النصاب القانوني 50 % من العدد الكلي لأسهم الشركة، وفي حال عدم اكتماله، يدعى لعقد الجمعية مرة ثانية ويكتفي بحضور 25 %، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يرتفع للجمعية الثالثة إلى 50 %، أما الرابعة فيمكن أن تعقد بحضور 25 %، بشرط أن تعقد في غضون شهر من تأجيل الجمعية الأخيرة، وأن لم تعقد يرتفع النصاب القانوني لعقد الجمعية من جديد إلى 50 % من عدد الأسهم.
وحدد نظام الشركات في حالات الجمعية العادية أن تعقد في المرة الأولى بحضور 50 % من عدد الأسهم، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وإذا لم يكتمل النصاب، توجه دعوة لعقدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعلى أن يعتبر الاجتماع صحيحا في المرة الثانية بمن حضر. |
|
|
|
| |