الاضحية و الأحكام التي تتعلق بها إن الله عز وجل شرع الأضحية توسعة على الناس يوم العيد وقد أمر الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل فاستجاب لأمر الله ولم يتردد فأنزل الله فداء له من السماء وفديناه بذبح عظيم "ومنذ ذلك الوقت والناس ينحرون بهيمة الأنعام امتثالاً لأمر الله بإراقة الدماء لأنها من أفضل الطاعات .
والأضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرة عليها وفضلها عظيم.
والأضحية شرعاً: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.
قال سبحانه "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، وقال عز وجل: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" والنسك هنا هو الذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن احكام الاضحية
1- من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي قال: { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه مسلم] وفي رواية: { فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً } [مسلم]
2- - سِنُّها: أخرج مسلم في صحيحه: أن النبي قال: { لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } والمسنة من الأنعام هي الثنية.
3- سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ( وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها ) ولا المريضة ولا العجفاء
4- أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي : { ضحى بكبشين أملحين أقرنين.. }
5-وقت ذبحها: المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال: { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين }
6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ). ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ( باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك ). والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
7 - الإحسان حتى في الذبح: قال صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته }
8- قسمتها المستحبة: يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بالثلث، ويهدون لأصدقائهم ثلثاً، لقوله : { كلوا وادخروا وتصدقوا } وإن لم يقسمها هذه القسمة جاز كأن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها أو يهديها كلها.
9- أجرة جازرها من غيرها: لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: { نحن نعطيه من عندنا } [متفق عليه].
10- صحة الوكالة فيها: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه كما فعل ، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا ملاحظة
يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وهذا الحكم خاص بمن يضحّي، أما المضحَّى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { وأراد أحدكم أن يضحي... } ولم يقل: أو يضحّى عنه؛ ... ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحّي عن أهل بيته، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه،
وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصّه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصّه لمداواة جرح ونحوه. |