عرض مشاركة واحدة
قديم 07-14-2007, 02:36 AM   #1 (permalink)
فارس العرب
][][مشرف إداري][][
 
الصورة الرمزية فارس العرب
افتراضي باب السواك سنن الوضوء

باب السواك وسنن الوضوء

السواك فعال من ساك يسوك ، أو من تسوك يتسوك .
يطلق على الآلة التي هي العود فيقال : هذا سواك من أراك ، كما يقال : مسواك ، ويطلق على الفعل ويقال : السواك سنة : أي التسوك الذي هو الفعل.
قوله : " باب السواك وسنن الوضوء " :
بعض العلماء قال : باب السواك وسنن الفطرة ، والمناسبة أن السواك من الفطرة.
وبعضهم قال : باب السواك وسنن الوضوء ، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك ، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان ، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة .
" قوله " بعود " دخل فيه كل أجناس العيدان سواء كانت من جريد النخل ، أو من عراجينها ، أو من أغصان العنب ، أو من غير ذلك فهو جنس شامل لجميع الأعواد ، وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد .
فخرج بقوله : " عود " التسوك بخرقة ، أو الأصابع فليس بسنة على المذهب
قوله : " لين " خرج به بقية الأعواد القاسية ، فإنه لا يتسوك بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين ، وقد تضر اللثة إن أصابتها .
قوله : " منق " خرج به العود الذي لا شعر له ، ويكون رطباً رطوبة قوية فإنه لا ينقى لكثرة مائه ، وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ .
قوله : " غير مضر " احترازاً مما يضر كالريحان ، وكل ماله رائحة طيبة ، لأنه يؤثر على رائحة الفم ، لأن هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة .
قوله : " لا يتفتت " معناه لا يتساقط ، لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذى .
قوله : " لا بأصبع " التسوك بالأصبع ليس بسنة ، ولا تحصل به السنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن ، واختار بعض الأصحاب حصول السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء.
قوله : " أو خرقة " معناه : أن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها والانقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الأصبع .
قوله : " مسنون " كل وقت " أي بالليل والنهار .
قوله : " لغير صائم بعد الزوال " هذا يعم صيام الفرض والنفل .
وقوله : " بعد الزوال " أي زوال الشمس .
قوله : " متأكد " عند صلاة "
وكلمة عند في كلام المؤلف تقتضي القرب ، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء .
فقوله : " عند صلاة " أي قربها ، وكلما قرب منها فهو أفضل .
وقوله : " عند صلاة " يشمل الفرض والنفل .
قوله : " وانتباه " يعني من نوم ليل أو نهار . قوله : " وتغير فم " أي يتأكد عند تغير الفم .
قوله : " ويستاك عرضاً " أي عرضاً بالنسبة للأسنان ، وطولاً بالنسبة للفم .
قوله : " مبتدئاً بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا " الادهان : أن يستعمل الدهن في شعره وبدنه.
قوله : " غبا " يعني : يفعل يوماً ، ولا يفعل يوماً ، وليس لازماً أن يكون بهذا الترتيب فيمكن أن يستعمله يوماً ، ويتركه يومين ، أو العكس ، ولكن لا يستعمله دائماً .
قوله : " ويكتحل وتراً " الكحل يكون بالعين .
قوله : وتراً يعني ثلاثة في كل عين .
قالوا : وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة وهو نوع من الكحل مفيد جداً للعين.
قوله : " وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر " .
أي يقول : بسم الله ، ويكون عند ابتدائه .
قوله : " مع الذكر " أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب فإن نسبها في أوله ، وذكرها في أثنائه هل يسمي ويستمر ، أو يبتديء ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى – فقال صاحب المنتهى يبتدىء لأنه ذكر التسمية قبل فراغه ، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح .
وقال صاحب الإقناع : يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء ، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى .
والمذهب ما في المنتهى ، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى .
قوله : " ويجب الختان "
وهو بالنسبة للذكر : قطع الجلدة التي فوق الحشفة .
وبالنسبة للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاح ، قال الفقهاء رحمهم الله : إنها تشبه عرف الديك .
وظاهر كلام المؤلف : أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو المذهب .
قوله : " ويكره القزع " حلق بعض الرأس وترك بعض .
قوله : " ومن سنن الوضوء السواك " وتقدم .
قوله : " أو غسل الكفين ثلاثاً "
قوله :" ويجب من نوم الليل " .
الضمير في قوله : " يجب " يعود على غسل الكفين ثلاثاً ، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء .
وقوله : " من نوم ليل " خرج به نوم النهار ، فلا يجب غسل الكفين منه .
قوله : " ناقض لوضوء " احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً .
والنوم الناقض على المذهب : كل نوم إلا يسير نوم من قائم ، أو قاعد غير مستند فيهما.
قوله : " والبداءة بمضمضة ثم استنشاق " .
هذا بعد غسل الكفين ، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات .
والمضمضة هي : إدارة الماء في الفم .
والاستنشاق هو : جذب الماء بالنفس من الأنف .
والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل ، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز ولم يذكر المؤلف الاستنثار ، لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره وإلا فلابد من الاستنثار إذ لا تكمل السنة إلا به ،كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء ، وإن كان لو ابتلعه لعدّ متمضمضاً ، لكن الأفضل أن يمجه ، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم .
قوله : " والمبالغة فيهما لغير الصائم " فيهما : أي المضمضة ، والاستنشاق والمبالغة في المضمضة : أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم والمبالغة في الاستنشاق : أن يجذبه بنفس قوي .
ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة ، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره .
والمبالغة مكروهة للصائم ، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء .
قوله : " وتخليل الحية الكثيفة " .
اللحية إما خفيفة وإما كثيفة :
فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها لأن ما تحتها حينها كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تدخل به المواجهة ، والكثيفة : ما تستر البشرة ، وهذه لايجب إلا غسل ظاهرها فقط ، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها .
وقيل : لا يجب كما أنه لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ، والمذهب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس : أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترأس .
والتخليل له صفتان .
الأولى : أن يأخذ كفاً من ماء ، ويجعله تحتها حتى تتخلل به .
الثانية : أن يأخذ كفاً من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط .
قوله : " الأصابع " أي تخليل أصابع اليدين ، والرجلين ، وهو في الرجلين آكد.
وتخليل أصابع اليدين : أن يدخل بعضهما ببعض .
وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئاً بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام ، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن ، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ، ويمين اليسرى الابهام ، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلاً للأذى ، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى .
قوله : " والتيامن " أي : من سنن الوضوء ، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان ، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ، والرجل اليمنى ثم اليسرى.
أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة ، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة .
والأذنان يمسحان مرة واحدة ، لأنهما عضوان عن عضو واحد ، فهما داخلان في الرأس .
ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة ، فإنه يبدأ باليمين ، وبالأذن اليمنى .
قوله : " وأخذ ماء جديد للأذنين " أي يسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً .
قوله : " والغسلة الثانية و الثالثة " يعني من السنن الغسلة الثانية ، والثالثة ،
آخر مواضيع فارس العرب

0 ^^ حبر قلم ^^
0 صدّق هذا .. رجل يبيت ليلته فى الجنة .. ثم يعـــــود !!
0 أخبار السبت21 ذي القعدة 1428 هـ - 01 ديسمبر 2007م
0 اخبار الاسهم العربيه ليوم الخميس 4/4/1429هـ
0 ضوابط على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة في الأوراق المالية
0 اخبار الاسهم العربيه ليوم السبت 23/2/1429هـ
0 أخبـار الخميس 11 ربيع الآخر 1429 هـ 17 ابريل 2008م
0 أخبـار السبت02 رجب 1429 هـ 05/ يوليو 2008م
0 أخبـار السبت 30 صـفر 1429 هـ 8 مارس 2008م
0 رجل أعمى فقير ترفضه النساء فدعا الله فزوجه أجملهن !

  رد مع اقتباس