|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الأخبار الأقتصادية آخر أخبار الأسهم السعودية والنفط والمشاريع الاقتصادية تجدها هنا,الأحداث الاقتصادية,, صفحة الأخبار الاقتصادية, التحديات الاقتصادية, موقع اقتصادي شامل, نشرة الأخبار الاقتصادية, أخبار الشرق الأوسط المالية والإقتصادية , |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() في هذا الموضوع المتجدد سيتم نقل بعض أهم الأراء والمقالات الإقتصادية المختصه بسوق الأسهم السعودي وإقتصاد مملكتنا الحبيبة لرفع الوعي الإقتصادي مما يساعد على إتخاذ القرارات الإستثمارية |
|
| |
| | #2 |
| ][][مشرف إداري][][ | تطوير البيئة العدلية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي لتحفيز التنمية الاقتصادية تلعب المنتديات الاقتصادية دوراً مهماً في تهيئة القرار الاقتصادي أو المشاركة في خروجه، خصوصاً أنها تساهم في توجيه البوصلة نحو قضاياً وملفات تحتاج للبحث والدراسة، وكما أنها لعبت دوراً هاماً كثير من القرارات فإن كان لها دور في دراسة البيئة العدلية ودورها في متطلبات الاقتصادية خصوصاً إن المملكة أولت التنمية الاقتصادية أهمية خاصة، حيث حققت تطورا في جميع القطاعات، وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يعيشه العالم من تطور متسارع في شتى المجالات فإن المملكة أصبحت بحاجة ماسة إلى إسراع الخطا في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية من خلال تطوير مرتكزاتها الأساسية وفي مقدمتها تطوير البيئة العدلية وترتكز البيئة العدلية على محورين أساسيين هما التشريع والقضاء. وقد أدركت المملكة أهمية تطوير البيئة التشريعية لدعم التنمية الاقتصادية فأنشأت العديد من الأجهزة وأصدرت العديد من الأنظمة التي تساعد على ذلك. ويعد القضاء وسيلة رئيسة لتطوير البيئة العدلية التي تدعم التنمية فسعت الحكومة لتطوير السلطة القضائية وإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل من خلال إصدار نظام جديد للقضاء واخر لديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/ 87وتاريخ 1428/9/19ه. ومن العناصر الهامة وفق منتدى الرياض الاقتصادي هو دعم البيئة العدلية برفع مستوى العاملين فيها، بما في ذلك القضاة والمستشارون القانونيون والشرعيون والمحامون وغيرهم كذلك فإن توفير بيئة تشريعية وقضائية مناسبة لعمل المرأة يعد من العناصر الداعمة لتطوير البيئة العدلية. ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي بنسخته الثالثة موضوع البيئة العدلية ودوره في متطلبات التنمية الاقتصادية إذ يعد هذا المحور من أهم المرتكزات التي تساهم جذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في التعجيل في البت في القضايا الاقتصادية التي تواجه مشكلات التأخير في البت فيها وتنشر "الرياض" لملخص هذه الدراسة التي تشخص البيئة العدلية والعوائق ونتائج الدراسة فإلى تفاصيل الدراسة: موضوع الدراسة: ان مواجهة المملكة لتحديات محلية ومستجدات عالمية، يتطلب تطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها اساساً في حماية التنمية الاقتصادية، وعامل جذب محوريا للاستثمارات، وهذا ما دعا لتقديم هذه الدراسة في منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الثالثة عام 2007م لكي تناقش تطوير البيئة العدلية كأحد متطلبات التنمية الاقتصادية. اهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة من خلال عناصرها الى عرض المعوقات وتقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، وضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة، ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لمنسوبي البيئة العدلية بما يكفل تطوير الأداء، وكذلك تحسين بيئة عمل المرأة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والقضائية، بما يساعد على زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. منهجية الدراسة: عمدت الدراسة الى استخدام منهجين هما: المنهج الوثائقي التحليلي، والذي يعتمد على الاطلاع على الكتب والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب الدول وتحليل الواقع في المملكة، والمنهج الاستقصائي، والذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة من خلال توزيع استبانات على تلك الفئات وإجراء مقابلات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع الدراسة. مكونات الدراسة: تتكون الدراسة من ستة فصول هي على النحو التالي: الفصل الأول: تطوير البيئة التشريعية، الفصل الثاني: تطوير البيئة القضائية، الفصل الثالث: تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، الفصل الرابع: البيئة التشريعية والقضائية المنظمة لعمل المرأة، الفصل الخامس: الدراسة المسحية، الفصل الختامي: التوصيات النهائية. تشخيص الوضع الراهن: تطوير البيئة التشريعية ترتكز البيئة التشريعية السليمة على عدد من العناصر، اهمها: الالتزام بالتدرج التشريعي وحسن صياغة التشريعات، ووضع اجراءات دقيقة لصدور التشريعات، ووجود ضمانات لحسن تطبيقها، والعمل على تقويمها وتطويرها باستمرار، ونشرها لضمان وصولها للجميع، اضافة الى اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في شأن مشاريع التشريعات. وقد ركز هذا الفصل على هذه العناصر من خلال استعراض الوضع القائم في المملكة وتقييمه، ومقارنة ذلك بالتجارب الدولية، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل اليها: أولاً: التدرج التشريعي وحسن صياغة الأنظمة واللوائح: تتدرج التشريعات من حيث قوتها الملزمة من الدستور الى التشريعات العادية او الرئيسة (القوانين او الأنظمة) ثم التشريعات الثانوية او الفرعية (اللوائح)، ويهدف التدرج الى تقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، وتعتبر المملكة الشريعة الإسلامية هي المصدر الأصلي للتشريع، ولتنظيم مختلف النشاطات ومسايرة التطورات اصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التي تحكم مختلف المجالات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه التدرج التشريعي في المملكة وصياغة الأنظمة واللوائح، اهمها ما يلي: 1- عدم تدوين بعض احكام الشريعة الإسلامية، وقد رأى (96%) من عينة الدراسة ان احد الآليات الهامة لرفع كفاءة البيئة التشريعية تدوين احكام الشريعة الإسلامية. 2- تفادي القاضي تطبيق بعض احكام الأنظمة اذا رأى انها لا تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية. 3- عدم توفير انظمة تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية. 4- عدم وجود دليل او نموذج او معايير موحدة لإعداد الأنظمة. 5- تشتت بعض القواعد التنظيمية خارج الأنظمة واللوائح لصدورها بأشكال مختلفة مثل: قواعد، وتعاميم، وضوابط، وأوامر، وغيرها. 6- عدم توافق واتساق بعض احكام الأنظمة مع احكام الأنظمة التي تعلوها او الانظمة الأخرى التي في نفس درجتها. 7- عدم تعديل بعض الأنظمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها المملكة اوتنظم لها. 8- عدم توضيح الأنظمة او الأحكام الملغية بموجب الأنظمة التي تصدر. 9- عدم الوضوح والدقة في بعض الأحكام الواردة في بعض الأنظمة. 10- صدور بعض اللوائح التنفيذية دون دراسة كافية، وعدم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية. 11- تعديل الأنظمة دون استمزاج رأي المعنيين بها مما يؤثر سلباً على استقرار المعاملات، ونشاط المنشآت الاقتصادية التي اسست وفقاً للأنظمة السارية. 12- اختلاف الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية حسب المناطق. ثانياً: اجراءات صدور التشريعات: تختلف اجراءات صدور الأنظمة عن اجراءات صدور اللوائح، وتمر اجراءات صدور الأنظمة في المملكة بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الاقتراح الذي قد يكون من الملك، او مجلس الشورى، او المجلس الاقتصادي الأعلى، او هيئة الخبراء، اوالهيئة العامة للاستثمار، اوالوزير المعني ثم مرحلة الدراسة التي يشترك فيها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ثم تليها مرحلة الإصدار والنشر والنفاذ. اما اجراءات صدور اللوائح فإنها تتسم بالمرونة، وتختلف من جهة حكومية الى اخرى. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بإجراءات صدور الأنظمة واللوائح هي: 1- عدم توفر اجراءات واضحة ومحددة لإجراءات صدور الأنظمة واللوائح. 2- عدم اعطاء الجهات التنفيذية مشاريع الأنظمة، واللوائح، حقها الكافي من الدراسة والتدقيق قبل اصدارها او رفعها. 3- عدم وجود مراكز معلومات تقوم بتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد الجهات المعنية لإعداد الأنظمة واللوائح بشكل سليم. 4- عدم توفر الأعداد الكافية من الكفاءات في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية للمساهمة في اعداد مشاريع الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب. 5- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد السياسة التشريعية قبل صياغة مشروع اي نظام. 6- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد مذكرة ايضاحية ترفق مع مشروع النظام توضح وتشرح احكامه. 7- عدم توفر الوقت والإمكانات الكافية لمجلس الشورى وهيئة الخبراء للمبادرة بمقترحات بشأن الأنظمة. 8- عدم وجود خطة تشريعية سنوية تتناسب مع قدرات الجهات المعنية بما فيها السلطة التنظيمية. 9- التأخر في اصدار اللوائح التنفيذية. 10- ضعف اشراك ذوي الشأن من القطاع الخاص في اعداد الأنظمة التي تؤثر على منشاتهم الاقتصادية. ثالثاً: ضمان تطبيق التشريعات: رغم اهمية توفير تشريعات تحكم الأنشطة كافة الا ان الأهم توفير ضمانات تضمن تطبيق هذه التشريعات والالتزام بها، وقد ظهر ان (97%) من عينة الدراسة يرون ان توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة تعد احدى الآليات المهمة لرفع كفاءة البيئة التشريعية، ويعتمد حسن تطبيق التشريعات على عدد من العوامل، منها: التزام القضاة والسلطة التنفيذية والمخاطبين بأحكامها. وتتعدد انواع الرقابة التي تفرض لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح فمنها: الرقابة الداخلية التي تسند الى الجهات التنفيذية، ومنها الرقابة الخارجية التي تسند الى بعض الجهات مثل: مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنها الرقابة القضائية التي تعد من اهم انواع الرقابة حيث تتصف بالحياد والموضوعية، كما ان زيادة وعي المجتمع تساعد على ضمان تطبيق التشريعات. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه ضمانات التطبيق هي: 1- عدم وجود جهاز مركزي مستقل يقوم بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح. 2- عدم وجود محكمة دستورية للرقابة القضائية على الأنظمة. 3- عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية بالشكل الكافي. 4- التهاون في محاسبة المقصرين والمهملين في اداء المهام المطلوبة منهم. 5- قصور الإمكانات البشرية والمادية للإدارات المسند لها المهام الرقابية في الجهات الحكومية. 6- عدم توفر الوعي الكافي لدى افراد المجتمع حول اهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح. 7- عدم توفر الآليات الواضحة للدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في مجال تطبيق الأنظمة. 8- التهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين للأنظمة. -يتبع- |
|
| |
| | #3 |
| ][][مشرف إداري][][ | رابعاً: تقييم التشريعات: ان مراجعة التشريعات وتقييمها وتطويرها بشكل مستمر ودوري ووفق آليات فعالة، امر ذو اهمية بالغة وذلك لكي تتوافق التشريعات مع ما قد يطرأ من تطورات وتغيرات محلية ودولية، اذ قد يكشف التقويم عن احكام او اجراءات تعيق التطور او الإصلاح، كماقد يكشف عن نقص ما يحتاج الى علاج لمواجهة التحديات والمستجدات، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه تقييم التشريعات في المملكة هي: عدم توفر خطة واجراءات محددة وواضحة لتقويم الأنظمة واللوائح. 1- عدم قيام بعض الجهات التنفيذية بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بها، لتقييمها بالشكل الكافي، وقد ظهر ان (69%) من عينة الدراسة ترى ان مراجعة الأنظمة في المملكة لا تتم بصفة دورية. 2- عدم التعامل مع ما يطرح من مقترحات بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح وتقييمها وتطويرها بالشكل المناسب للاستفادة منها. 3- عدم قيام الجهات المعنية، مثل مجلس الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، بتقويم الأنظمة بالشكل الكافي. 4- عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدى الجهات المعنية للقيام بتقويم الأنظمة بالشكل المناسب. خامساً: اشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في مشاريع الأنظمة واللوائح: تلعب مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في الدول، دوراً مهماً في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وذلك بإبداء آرائهم فيها، ويكون ذلك من خلال عدة وسائل منها: الوسائل الإعلامية، أو الإنترنت أو الاجتماعات، أو ورش العمل، أو المؤتمرات والندوات، ويحقق ذلك عدة مزايا أهمها: ترسيخ مبدأ الشفافية والاستفادة مما يطرح قبل صدور التشريع، والمساعدة في تقبل النظام من قبل المجتمع، وقد أكد (90%) من عينة الدراسة ان محدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة واللوائح، يعد أحد معوقات البيئة التشريعية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بهذا الموضوع هي: 1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح. 2- محدودية عدد مؤسسات ا لمجتمع المدني في المملكة. 3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح. 4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح. 5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن ان ينشر من مشاريع التشريعات. 6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة. سادساً: نشر التشريعات: إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي: 1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح. 2- محدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة. 3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح. 4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح. 5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن أن ينشر من مشاريع التشريعات. 6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة. سادساً: نشر التشريعات: إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي: 1- عدم تطوير الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها. 2- عدم توفر المطبوعات الرسمية لبعض الأنظمة. 3- عدم نشر بعض الجهات التنفيذية للوائح في مطبوعات رسمية. 4- عدم توفر مواقع إلكترونية لبعض الجهات الحكومية، وعدم نشر الأنظمة واللوائح في بعض المواقع المتوفرة. 5- عدم توفير الإمكانات المناسبة ليقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب في نشر الأنظمة واللوائح من خلال المطبوعات أو المواقع الإلكترونية. تطوير البيئة القضائية يأتي تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله، وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية، وتطرق هذا الفصل لبعض عناصر البيئة القضائية وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها: أولاً: الجهاز القضائي: يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام "المحاكم"، والقضاء الإداري "ديوان المظالم"، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 1428/9/19ه، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها: 1- تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها. 2- استمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. 3- عدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي. 4- وجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم. 5- عدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي. 6- القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية. 7- عدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي - المرجأ ضمها - للعمل فيها. 8- لا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية. 9- لا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية. 10- التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق. 11- عدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة. ثانياً: اجراءات التقاضي: تشكل الإجراءات عنصراً مهماً من عناصر العملية القضائية، من جهة كونها متطلباً للعملية أولاً، وللهامش المفترض في إمكانية تعقيدها أو تسهيلها للعملية من جهة أخرى، ومما يؤكد أهمية هذه الإجراءات وحضورها في العقلية الاستثمارية الدولية انها كانت محوراً من محاور المفاوضات لتلبية شروط ومتطلبات عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وفي استطلاع إحصائي لمنتدى الرياض الاقتصادي أفاد 85% من رجال الأعمال ان هناك صعوبة في تطبيق الإجراءات والأحكام القضائية، وقد خلصت الدراسة إلى رصد عدد من العوائق في هذا الجانب وكان أهمها: 1- قصور التنظيمات في الجهات القضائية المحكومة بأنظمة "وزارة العدل الدولية وديوان المظالم" عن تغطية كل أنواع القضايا، كالإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام، وبيع نصيب القصر، والوقف أو الشراء لهما، كما أن بعضها يحتاج إلى تحديث لأحكامه وآلياته مثل نظام المحكمة التجارية، وبعضها يحتاج للإلغاء كما في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي. 2- عدم وجود أنظمة ولوائح تحكم الإجراءات في اللجان ذات الاختصاص القضائي المرجأ ضمها، وإن كان لبعضها إجراءات فهي صادرة بصيغة لا تكفي مما يعرضها للإبطال. 3- القصور الشديد في نشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإجراءات. ثالثاً: تنفيذ الأحكام القضائية: تجمع الدراسات المتخصصة على أن هناك علاقة طردية كفاءة العملية القضائية بعامة والتنفيذ بصفة خاصة وبين الاستثمار، وقد اتضح من خلال دراسة الوضع الحالي في المملكة وتقويمه ان هناك عدداً من المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام في المملكة، وهي كالتالي: 1- ان الجهات المعنية بالتشريع لم تبادر باقتراح نظام متكامل بالعناصر الأساسية للتنفيذ، ويلاحظ انه مع ما تضمنه نظام القضاء الجديد من إنشاء دوائر للتنفيذ، وما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إصلاح في هذه البيئة، إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق المراد ولاسيما مع عدم إحداث قاض لتنفيذ الاحكام وتحديد اختصاصه. ومن جانب آخر لم تبادر الجهة التشريعية أيضاً بتشريع صريح يجرم المماطلة في التنفيذ من قبل المدينين أو تعطيله وتأخيره من قبل الموظفين، كما لم تعمل على تشريع نظرية للتعويض توضح أركانها وأحكامها تستتند على القواعد الشرعية. 2- ان ضعف اجتهادات القضاء اسهمت في عدم كفاءة بيئة التنفيذ، وتراجع القناعة بكفايته في تسليم الحقوق لأصحابها، وذلك بتأخره عن اعمال القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في تحقيق العدالة في هذه الجزئية، من خلال تطوير نظرية التعويض في الإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن ان تكون عاجزة عن معالجة هذا الخلل. 3- تتحمل الجهات التنفيذية وهي هنا وزارة الداخلية ووزارة العدل في جانبها التنفيذي مسؤولية عدم وجود تنسيق كاف فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فنظام المرافعات الشرعية أسند بعض اختصاصات التنفيذ الى وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق، والجزء الأكبر من التنفيذ على المحاكم، ومن المعلوم ان هناك تداخلاً وتدافعاً في الاختصاص وضعفاً في التنسيق بين الجهتين، ومع ان وزارة العدل قررت انشاء اقسام للتنفيذ في المحاكم العامة، إلا أنها لم تفعلها كثيراً ولم تعممها في كل المحاكم، وبالذات المحاكم ذات الكثافة العالية. |
|
| |
| | #4 |
| ][][مشرف إداري][][ | الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي / تقرير الرياض 20 ذو القعدة 1428هـ الموافق 30 نوفمبر 2007م واس يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية . وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك . واستعرضت الأمانة العامة للمجلس في تقرير لها بمناسبة اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر المقبل 2007م استعرضت العديد من المجالات . ففي مجال التعاون المالي والاقتصادي تم عرض عدد من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي . كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية بالإضافة إلى عرض عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى . وفي مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة وإعلانها في الدورة ( 28 ) للمجلس الأعلى في ديسمبر 2007م قررت لجنة التعاون المالي والإقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين ( 4 نوفمبر 2006م) حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بانواعه والتعقيب لدى الدوائر الحكومية وذلك في أي من الدول الأعضاء . كما تم خلال هذا العام متابعة وتطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي المعدل ومتابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة. وفي مجال التعاون النقدي قالت الأمانة العامة للمجلس إن العمل يجري حاليا لتطبيق الجدول الزمني للاتحاد النقدي الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط ( ديسمبر2001م ) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الإقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية . وفي ضوء ذلك وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2005م على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة . وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس أشار التقرير إلى أن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات عرضت على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إستراتيجية لتنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس إضافة إلى الإتفاق على إعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس بالإضافة للعمل على دراسة طرق الإتصال الحديثة لإختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي. وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني كما تم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الإنترنت. يضاف إلى ذلك ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مديري المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي. وفيما يتصل بالتعاون في مجال الاتحاد الجمركي أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى اعتمد في دورته الثانية والعشرين ( ديسمبر 2001م) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2002م. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين ( ديسمبر 2002م ) بدء العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة ( بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (417) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية . كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وبعد قيام الاتحاد الجمركي تم التوصل لعدد من التوصيات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) ومن أهمها : 1 / السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الإتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية. 2 / السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ ويكتفي بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية. 3 / السلع التي يتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي كحد أقصى بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية. 4 / عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ. 5 / في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 6 / تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء. 7 / عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس. 8 / تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس. 9 / تم الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة. 10 / تم الاتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس. 11 / تطبيق الدول الأعضاء للبيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس للأغراض التالية(استيراد .. تصدير .. تصدير مؤقت .. ترانزيت .. مناطق حرة .. للأغراض الإحصائية) والتقيد فيما ورد في نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس حول احتساب القيمة للأعراض الجمركية. 12 / قيام الدول الأعضاء بإعداد دليل للموظف وآخر للتاجر عن تطبيق الاتحاد الجمركي وتسمية ضباط اتصال في الإدارات العامة للجمارك بدول المجلس يمكن الاتصال بهم عند الحاجة وذلك لحل ما يكتنف انتقال السلع بين دول المجلس من عقبات كما أعدت الأمانة العامة دليلاً عن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول الأعضاء وعلى موقع الأمانة العامة في شبكة الإنترنت. 13 / الاتفاق على نموذج استبيان لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لخطوات وإجراءات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. 14 / القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول الأعضاء لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي وتم إعداد تقارير عن تلك الزيارات عرضت على لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي. 15 / إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس. 16 / القيام بندوات تعريفية في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها وذلك لشرح خطوات وإجراءات تطبيق الاتحاد الجمركي. 17 / تم إعداد تقييم عن سير الاتحاد الجمركي عرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتم تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعته ورفع تقارير بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي. 18 / الموافقة على الاحتياجات الفنية والإدارية والمالية لمركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون المزمع إقامته في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي سيربط بين إدارات الجمارك بدول المجلس وتكليف لجنة الحاسب الآلي والإجراءات الجمركية بمتابعة الموضوع. -يتبع- |
|
| |
| | #5 |
| ][][مشرف إداري][][ | ويجدر الإشارة إلى أنه سبق الاتفاق على ما يلي :- ( أ ) العمل بنظام التخليص الفوري لإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمركز الحدودية لدول المجلس. (ب) إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس . - إلغاء العمل بنظام العبور (الترانزيت) للبضائع من دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضائع ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة. (ج) تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون ". ( د ) معاملة وساط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس نفس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني الدولة. (هـ) السماح لسيارات الأجرة "التاكسي" بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها. ( و ) منح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها في موانئ الدول الأعضاء أو مرورها بها. ( ز ) الاكتفاء بشهادة صلاحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج موحد لذلك . (ح) عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس. وفي المجال التجاري اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت . ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية كما نظم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي . كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة م 1998م النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس . وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض . كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين ( أبوظبي/ ديسمبر 2005م ) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من ابرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك . وجاري العمل حالياً على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى، مثل القانون ( النظام) التجاري الموحد والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس وقانون (النظام) لحماية المستهلك بدول المجلس وقانون ( النظام ) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس والقانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، القانون الموحد للتعاملات الالكترونية. وفي المجال الصناعي خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس . حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية . كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن . وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي . -يتبع- |
|
| |
| | #6 |
| ][][مشرف إداري][][ | وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع لتعديل هذه الضوابط وذلك نطرأ لقيام دول المجلس بإعادة تقييم هذه الضوابط بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها . كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتباراً من الأول من عام 2004م . و قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمنامة 2004م اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي . وأشار التقرير إلى أن العمل يجري حالياً على إعداد مشروع نظام ( قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس وأيضاً إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس . وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط ومع الهنود في الهند وسلطنة عمان . كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ومع اليابانيين في طوكيو والمنامة . كذلك تم عقد مؤتمر ( لقاء) واحد مع الروس بالمملكة العربية السعودية ومع اليمنيين في مدينة صنعاء لاستكشاف فرص الاستثمار باليمن . وفي مجال التعاون مع المنظمات والتعاون الإقليمي قام فريق من الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بزيارة للبنك الإسلامي للتنمية في جده يومي 2 و 3 مايو 2006م حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع في إطارمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس والبنك الإسلامي وشملت المواضيع مجل البحث مجالات التدريب والتعاون في مجال الدراسات والتعاون المشترك حول قضايا منظمة التجارة العالمية . كما تم الاتفاق على إن يقوم البنك بتزويد الأمانة العامة بخبيرين للعمل لديها في إدارة الاتحاد الجمركي ووحدة منظمة التجارة العالمية في إدارة المنظمات والتعاون الإقليمي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر . وشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في هونج كونج 13 ـ 18 ديسمبر 2005م كما شاركت في الاجتماعات التنسيقية التي عقدت على هامش المؤتمر مثل الاجتماع التنسيقي الذي نظمه البنك الإسلامي للدول الإسلامية وكذلك الاجتماع الذي نظمه الصندوق العربي لدول العربية . وفي مجالات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بتاريخ 16 أكتوبر 2002م تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 30-31/12/2001م ، وفي سبيل تنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق فقد تم الأخذ بالإجراءات المطلوبة لانضمام اليمن إلى كل من المؤسسات التالية .. - مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون . - مكتب التربية العربي لدول الخليج . - مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون . - دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم . كما عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشكلة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 27 ـ 28 يونيو 2004م وقد بحث الجانبان في هذا الاجتماع المواضيع التالية:ـ 1 / التبادل التجاري وإمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة. 2 / انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية . 3 / انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. 4 / طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون. 5 / طلب الانضمام إلى بعض اللجان الوزارية (الإحصاء). 6 / الاتفاق على اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار. 7 / مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي كان مقترحا عقده في شهر نوفمبر 2005م. 8 / تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية. وقامت الأمانة العامة بالدعوة إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع مقترحات وبلورة آلية يمكن من خلالها دعم المشاريع التنموية في اليمن وفقا لتوجيهات القادة. وقد عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2005م وتوصلت اللجنة إلى ما يلي .. عقد اجتماع مشترك لصناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء مع المعنيين في الجمهورية اليمنية لبحث إمكانية تمويل بعض المشاريع المقدمة. تقوم الأمانة العامة بالطلب من الجمهورية اليمنية تقديم قائمة بالمشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تتيح فرص العمل للمواطن اليمني يتم تعميمها على دول المجلس قبل موعد عقد الاجتماع المشترك بوقت كاف. يتم تمويل المشاريع المختارة حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى صناديق التنمية والجهات المختصة بدول المجلس ويتم التنسيق بينها وبين مؤسسات التمويل الأخرى حول توفير التمويل اللازم للمشاريع المختارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 9 / متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 26 ) الجمهورية اليمنية لمتطلبات تأهيله إلى الحد الأدنى السائد في دول المجلس التعاون حيث تم عقد لقاء أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية في مارس 2006م والذي توصل إلى ما يلي .. أ / تقوم لجنة فنية من وزارت المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية والإدارية بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرنامج محددة الإبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري سيغطي الفترة الزمنية من 2006 الى 2015 م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة ، تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين (في لندن منتصف نوفمبر 2006م) لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة ألخمسيه 2006م الى 2010 م والعشرية 2006م الى 2015م لليمن . ب / يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين . ج / تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها. وفيما يخص التعاون في مجال أنشطة منظمة التجارة العالمية بين التقرير أنه تم تشكيل لجنة تحت مسمي لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون لمتابعة ومناقشة المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتنسيق حولها لاتخاذ مواقف موحدة نحوها وقد عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات كان أخرها الاجتماع الحادي عشر في جنيف خلال الفترة 3 ـ 5 يوليو 2006م . وفيما يتعلق بتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية تقوم الإدارة الاقتصادية في المجلس بالمهام الرئيسة المتعلقة بتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 2005م والذي انعقد بموجبه الاجتماع المشترك الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة في الأول من مارس 2006م، حيث تم تكليف لجنة فنية من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية بدراسة الإحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة يتم الاتفاق عليها وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م إلى 2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة وعرض ذلك على مؤتمر دولي للمانحين برعاية دول مجلس التعاون على أن يتم عقد اجتماع مشترك لاحق في صنعاء لمناقشة ما يتم التوصل إليه قبل عرضه على مؤتمر المانحين وكلف الوزراء الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر. -يتبع- |
|
| |
| | #7 |
| ][][مشرف إداري][][ | وبناءً على ذلك قام الأمين العام لمجلس التعاون بزيارة للجمهورية اليمنية في أبريل 2006م حيث التقى بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بالجمهورية اليمنية، حيث تمت مناقشة الآليات اللازمة لإنجاز ذلك . وفي سبتمبر الماضي اجتمع الأمين العام لنفس الغرض بمدينة نيويورك مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية ولاحقاً في شهر أكتوبر اجتمع مع ممثلين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. أما بشأن اللجنة الفنية وفريق العمل المنبثق عنها فقد عقدا سلسة من الاجتماعات في صنعاء والرياض لتحقيق المهام المشار إليها وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق التنمية السعودي والصندوق الكويتي للتنمية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية وذلك بالإضافة إلى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. وقد تم الاتفاق على الترتيبات التنظيمية لمؤتمر المانحين بما في ذلك برنامج العمل والوثائق المتعلقة بالمؤتمر كما تم الاتفاق على البرنامج الاستثماري الذي سيعرض على المؤتمر لسد الفجوة التمويلية المتوقعة في خطة التنمية الثالثة للفترة (2006-2010م) ومصفوفة المشاريع المنبثقة من البرنامج الاستثماري كما أن هناك تقارب كبير في الآراء بشأن ما توصلت إليه الدراسات المختلفة بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، والحاجة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية. وتم عقد الاجتماع المشترك (الثاني) لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية في صنعاء في 2 نوفمبر 2006م لمراجعة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين وتوصل إلى ما يلي: استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني. استمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية و تكليف الأمين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الشأن. عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي، لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وقد تم عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (72) في 4 نوفمبر 2006م والتي قررت تشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة ووزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس لدراسة الموضوع. وتقوم الإدارة بمتابعة هذه المواضيع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة. وتنفيذاً لقرار وزراء الخارجية في دول المجلس والجمهورية اليمنية قامت الأمانة العامة بالإعداد لمؤتمر المانحين بالاشتراك مع الجهات الممثلة في اللجنة الفنية المشار إليها وبتعاون وثيق مع كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي وقد تم الاتفاق على الترتيبات التنظيمية لمؤتمر المانحين بما في ذلك برنامج العمل والوثائق المتعلقة بالمؤتمر كما تم الاتفاق على البرنامج الاستثماري الذي سيعرض على المؤتمر لسد الفجوة التمويلية المتوقعة في خطة التنمية الثالثة للفترة (2006-2010م) ومصفوفة المشاريع المنبثقة من البرنامج الاستثماري. كما كان هناك تقارب كبير في الآراء بشأن ما توصلت إليه الدراسات المختلفة بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن والحاجة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية. عُقد مؤتمر المانحين كما كان مقرراً في مدينة لندن يومي 15-16 نوفمبر ونجح هذا المؤتمر نجاحاً كبيراً وشكل نقلة نوعية في العمل المشترك لمصلحة التنمية في اليمن، وفيما يلي بعض ملامح المؤتمر: حجم التعهدات المالية التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن والتي بلغت أكثر من 4.7 بليون دولار أي ما يعادل أكثر من 86% من حجم الفجوة التمويلية البالغة 5.5 بليون دولار، وقد فاق حجم التعهدات في هذا المؤتمر حجم التعهدات في أي من مؤتمرات المانحين السابقة لدعم الاقتصاد اليمني كما تجاوزت بكثير ما كان متوقعاً من هذا المؤتمر وكانت مساهمة دول المجلس مميزة من خلال تعهداتها السخية والتي بلغت حوالي 50% من إجمالي حجم التعهدات التي تم تقديمها في هذا المؤتمر. أتاح هذا الإجتماع للدول المانحة الاطلاع على تقرير الحكومة والذي استعرض التقدم الذي تم في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد والرؤية المستقبلية لتنمية اليمن كما تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وتحديد مجالات الدعم في إطار البرنامج الاستثماري للأعوام الأربعة القادمة (2007-2010) إن هذا البرنامج الاستثماري وثيقة تستحق الإشادة لأنها نجحت إلى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسة الاقتصادية الكلية لليمن. وركز معظم المتحدثين على أهمية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تطبيقها والذي قدمه بكل وضوح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في افتتاح المؤتمر والذي أكد الأهمية القصوى التي يوليها للإصلاحات الاقتصادية. ان هذا المؤتمر الذي شارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة دولية مثّل خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين الحكومة والمانحين خاصة دول مجلس التعاون ولهذا فإن المؤتمر يمثل نقطة البداية في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعال في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها . اعلان البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى الممثلة في الإجتماع عن إلتزامها بمساعدة اليمن على تنفيذ البرنامج الإستثماري الطموح الذي قدمته اليمن للمؤتمر بهدف تحقيق معدلات النمو العالية التي استهدفتها خطة التنمية الثالثة. إن الحلقات النقاشية التي دارت في اليوم الأول للمؤتمر كانت فرصة كبيرة للحوار بين الدول المانحة والمسئولين في الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية للتباحث في التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني ومناقشة الآليات المناسبة للتعامل معها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآليات تنفيذ المشاريع. إن حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر فاق كل التوقعات، ويعود الفضل بشكل رئيسي إلى جهود وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جهود الجهات الأخرى الممثلة في اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل والتي أشرت إليها سابقاً. وفي مجال الدراسات والتكامل الاقتصادي تطرق التقرير إلى التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس في عدد من المجالات التي تنظوي تحت التكامل الاقتصادي ففي مجال السوق الخليجية المشتركة تقوم الإدارة بالمهام الرئيسة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع قطاعات الأمانة العامة المعنية بمتطلبات السوق المشتركة. وأوجزت الأمانة العامة في تقريرها ما تم انجازه حتى الآن في هذا المجال حيث أقرت المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية مبدأ إقامة السوق الخليجية المشتركة ونصت على ضرورة تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات عشرة رئيسة. -يتبع- |
|
| |
| | #8 |
| ][][مشرف إداري][][ | وأقر المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002 البرنامج الزمني لاستكمال السوق المشتركة بنهاية عام 2007م وكلف المجلس الأعلى في الدورة (24) في ديسمبر 2003 لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة تطبيق السوق المشتركة لضمان استكمال متطلباتها قبل الموعد المشار إليه. وتنفيذاً لذلك شكلت لجنة التعاون المالي والاقتصادي " لجنة السوق الخليجية المشتركة " التي تقوم بمتابعة خطوات تطبيق السوق والعمل على إنجازها في الوقت المحدد وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات حتى الآن بدأت في أبريل 2006 ويونيو 2006 ونوفمبر 2006م ، انتهت في 24 سبتمبر 2007م، ووضعت برنامجاً زمنياً للانتهاء. وفي اللقاء التشاوري التاسع ( الرياض - مايو 2007م) وجّه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اللجان الوزارية المعنية باستكمال المتطلبات المتبقية تمهيداً للإعلان عن السوق المشتركة في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى. وقد تم إنجاز معظم متطلبات السوق الخليجية المشتركة بفضل الجهود المشكورة التي قام بها المجلس الوزاري الموقر واللجان الوزارية والفنية والجهات المختصة في الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يتبقّ من تلك المتطلبات سوى مواضيع محدودة تتلخص فيما يلي: 1 / إلغاء ما تبقى من القائمة السلبية والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية / هناك عدد من الأنشطة التي لم يتم الاتفاق على السماح لمواطني دول المجلس بممارستها وهي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية والوكالات التجارية وإنشاء المطابع ودور النشر وا |