|
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| ][][مشرف إداري][][ | باب السواك وسنن الوضوء السواك فعال من ساك يسوك ، أو من تسوك يتسوك . يطلق على الآلة التي هي العود فيقال : هذا سواك من أراك ، كما يقال : مسواك ، ويطلق على الفعل ويقال : السواك سنة : أي التسوك الذي هو الفعل. قوله : " باب السواك وسنن الوضوء " : بعض العلماء قال : باب السواك وسنن الفطرة ، والمناسبة أن السواك من الفطرة. وبعضهم قال : باب السواك وسنن الوضوء ، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك ، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان ، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة . " قوله " بعود " دخل فيه كل أجناس العيدان سواء كانت من جريد النخل ، أو من عراجينها ، أو من أغصان العنب ، أو من غير ذلك فهو جنس شامل لجميع الأعواد ، وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد . فخرج بقوله : " عود " التسوك بخرقة ، أو الأصابع فليس بسنة على المذهب قوله : " لين " خرج به بقية الأعواد القاسية ، فإنه لا يتسوك بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين ، وقد تضر اللثة إن أصابتها . قوله : " منق " خرج به العود الذي لا شعر له ، ويكون رطباً رطوبة قوية فإنه لا ينقى لكثرة مائه ، وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ . قوله : " غير مضر " احترازاً مما يضر كالريحان ، وكل ماله رائحة طيبة ، لأنه يؤثر على رائحة الفم ، لأن هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة . قوله : " لا يتفتت " معناه لا يتساقط ، لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذى . قوله : " لا بأصبع " التسوك بالأصبع ليس بسنة ، ولا تحصل به السنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن ، واختار بعض الأصحاب حصول السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء. قوله : " أو خرقة " معناه : أن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها والانقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الأصبع . قوله : " مسنون " كل وقت " أي بالليل والنهار . قوله : " لغير صائم بعد الزوال " هذا يعم صيام الفرض والنفل . وقوله : " بعد الزوال " أي زوال الشمس . قوله : " متأكد " عند صلاة " وكلمة عند في كلام المؤلف تقتضي القرب ، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء . فقوله : " عند صلاة " أي قربها ، وكلما قرب منها فهو أفضل . وقوله : " عند صلاة " يشمل الفرض والنفل . قوله : " وانتباه " يعني من نوم ليل أو نهار . قوله : " وتغير فم " أي يتأكد عند تغير الفم . قوله : " ويستاك عرضاً " أي عرضاً بالنسبة للأسنان ، وطولاً بالنسبة للفم . قوله : " مبتدئاً بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا " الادهان : أن يستعمل الدهن في شعره وبدنه. قوله : " غبا " يعني : يفعل يوماً ، ولا يفعل يوماً ، وليس لازماً أن يكون بهذا الترتيب فيمكن أن يستعمله يوماً ، ويتركه يومين ، أو العكس ، ولكن لا يستعمله دائماً . قوله : " ويكتحل وتراً " الكحل يكون بالعين . قوله : وتراً يعني ثلاثة في كل عين . قالوا : وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة وهو نوع من الكحل مفيد جداً للعين. قوله : " وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر " . أي يقول : بسم الله ، ويكون عند ابتدائه . قوله : " مع الذكر " أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب فإن نسبها في أوله ، وذكرها في أثنائه هل يسمي ويستمر ، أو يبتديء ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى – فقال صاحب المنتهى يبتدىء لأنه ذكر التسمية قبل فراغه ، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح . وقال صاحب الإقناع : يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء ، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى . والمذهب ما في المنتهى ، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى . قوله : " ويجب الختان " وهو بالنسبة للذكر : قطع الجلدة التي فوق الحشفة . وبالنسبة للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاح ، قال الفقهاء رحمهم الله : إنها تشبه عرف الديك . وظاهر كلام المؤلف : أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو المذهب . قوله : " ويكره القزع " حلق بعض الرأس وترك بعض . قوله : " ومن سنن الوضوء السواك " وتقدم . قوله : " أو غسل الكفين ثلاثاً " قوله :" ويجب من نوم الليل " . الضمير في قوله : " يجب " يعود على غسل الكفين ثلاثاً ، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء . وقوله : " من نوم ليل " خرج به نوم النهار ، فلا يجب غسل الكفين منه . قوله : " ناقض لوضوء " احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً . والنوم الناقض على المذهب : كل نوم إلا يسير نوم من قائم ، أو قاعد غير مستند فيهما. قوله : " والبداءة بمضمضة ثم استنشاق " . هذا بعد غسل الكفين ، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات . والمضمضة هي : إدارة الماء في الفم . والاستنشاق هو : جذب الماء بالنفس من الأنف . والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل ، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز ولم يذكر المؤلف الاستنثار ، لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره وإلا فلابد من الاستنثار إذ لا تكمل السنة إلا به ،كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء ، وإن كان لو ابتلعه لعدّ متمضمضاً ، لكن الأفضل أن يمجه ، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم . قوله : " والمبالغة فيهما لغير الصائم " فيهما : أي المضمضة ، والاستنشاق والمبالغة في المضمضة : أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم والمبالغة في الاستنشاق : أن يجذبه بنفس قوي . ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة ، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره . والمبالغة مكروهة للصائم ، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء . قوله : " وتخليل الحية الكثيفة " . اللحية إما خفيفة وإما كثيفة : فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها لأن ما تحتها حينها كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تدخل به المواجهة ، والكثيفة : ما تستر البشرة ، وهذه لايجب إلا غسل ظاهرها فقط ، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها . وقيل : لا يجب كما أنه لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ، والمذهب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس : أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترأس . والتخليل له صفتان . الأولى : أن يأخذ كفاً من ماء ، ويجعله تحتها حتى تتخلل به . الثانية : أن يأخذ كفاً من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط . قوله : " الأصابع " أي تخليل أصابع اليدين ، والرجلين ، وهو في الرجلين آكد. وتخليل أصابع اليدين : أن يدخل بعضهما ببعض . وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئاً بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام ، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن ، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ، ويمين اليسرى الابهام ، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلاً للأذى ، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى . قوله : " والتيامن " أي : من سنن الوضوء ، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان ، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ، والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة ، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة . والأذنان يمسحان مرة واحدة ، لأنهما عضوان عن عضو واحد ، فهما داخلان في الرأس . ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة ، فإنه يبدأ باليمين ، وبالأذن اليمنى . قوله : " وأخذ ماء جديد للأذنين " أي يسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً . قوله : " والغسلة الثانية و الثالثة " يعني من السنن الغسلة الثانية ، والثالثة ، |
|
| |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
|