الراعـــي الرسمــــي

<

 

 

مركز تحميل صور وملفات، مركز تحميل صور ، مركز تحميل صور مجاني ، اسرع موقع تحميل ، اسرع مركز تحميل ، خدمة رفع وتخزين الملفات ، خدمة رفع وتخزين الصور ، استضافة مجانية للصور ، الترجمة, ترجمة النصوص, ترجمة, ترجم ، ترجمة المواقع ، مركز تحميل الصور العربي ، اكبر موقع عربي لتحميل الصور والملفات مجانا ، مركز صورالمرأة العربية, المراة المسلمة, المراة الخليجية, تفسير الاحلام,مكياج,ديكور,العناية بالبشرة, صور وغرائب,لها,لك,عالم النساء,عالم المرأةبرامج ,جوال,ألعاب,صور, خلفيات جوال,صور غريبه,ألعاب بنات,العاب فلاشية

ثيمات ,أخبار الجوال,أجمل الثيمات العربية ,الثيمات العربي

 

 

تدوال بنك الجزيرة بنك البلاد سامبا البنك الأهلي بنك ساب بنك الرياض البنك السعودي الهولندي بنك الراجحي البنك الفرنسي
ابحث في google ابحث في yahoo CNNالعربية العربيةbbc الهوتميل الاتصالات السعودية جريدة الأقتصادية جريدة العرب الدولية الشرق الأوسط جريدة الرياض جريدة الجزيرة

تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.

         I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية  I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I    


جديد المواضيع: آخر 10 مشاركات : أسعار الاسهم خلال شهرين (الكاتـب : أبو برجس1 - آخر مشاركة : أبو برجس1 - مشاركات : 7 - المشاهدات : 85 - الوقت: 07:59 PM - التاريخ: 10-12-2008)           »          انهارت الأسهم ونفقت الأبل وغلت الأسعار واعدمت ملايين الطيور وأجدبت الأرض وأنتشر المر (الكاتـب : ابولينا - آخر مشاركة : حرنكش - مشاركات : 4 - المشاهدات : 27 - الوقت: 03:05 PM - التاريخ: 10-12-2008)           »          القبض على سعودي في استراليا وبحوزته أقراص جنسية لأطفال (الكاتـب : شودي - آخر مشاركة : مهناعبدالله - مشاركات : 2 - المشاهدات : 20 - الوقت: 11:15 AM - التاريخ: 10-12-2008)           »          الملك يوجه بدراسة تداعيات أزمة السوق وحماية مدخرات المواطنين (الكاتـب : شودي - آخر مشاركة : مهناعبدالله - مشاركات : 2 - المشاهدات : 34 - الوقت: 11:13 AM - التاريخ: 10-12-2008)           »          (( إستثناء )) (الكاتـب : light_man - آخر مشاركة : ابولينا - مشاركات : 1 - المشاهدات : 26 - الوقت: 01:28 AM - التاريخ: 10-12-2008)           »          اللهم حرم النار على كل من قرأهذا الموضوع (الكاتـب : ابولينا - آخر مشاركة : ابولينا - مشاركات : 7 - المشاهدات : 60 - الوقت: 01:23 AM - التاريخ: 10-12-2008)           »          هام جداً لجميع أعضاء المؤشر للأسهم السعودية! (الكاتـب : أبـوفهـد - آخر مشاركة : فهد الخالد - مشاركات : 272 - المشاهدات : 10610 - الوقت: 08:00 PM - التاريخ: 10-11-2008)           »          مبروك عليكم سابك (الكاتـب : أبو برجس1 - آخر مشاركة : أبو برجس1 - مشاركات : 8 - المشاهدات : 94 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 10-10-2008)           »          دورة التحليل الفني (الكاتـب : النواق - آخر مشاركة : العرعري - مشاركات : 164 - المشاهدات : 2468 - الوقت: 06:57 AM - التاريخ: 10-10-2008)           »          الدعاء باسماء00الله الحسنى (الكاتـب : al_rahal - آخر مشاركة : حرنكش - مشاركات : 8 - المشاهدات : 71 - الوقت: 04:36 AM - التاريخ: 10-10-2008)           »         
العودة   المؤشر للأسهم السعودية > المنتديـــات العامـــــة > المنتــدى الإســلامي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

المنتــدى الإســلامي قسم مخصص بفتاوي الأسهم وكل مايتعلق بديننا الإسلامي.المنتدي الاسلامي - مواضيع إ سلامية - دين - فقة - توحيد - تجويد - عقيدة - فتاوي قضايا والمناقشات الإسلاميه ,

حكم الأكتتاب في ميد غلف وتداول المتقدمة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-18-2007, 11:36 PM   #1
عضو فعال
 
الصورة الرمزية أكسجين
 
الملف الشخصي:

أكسجين غير متواجد حالياً
افتراضي حكم الأكتتاب في ميد غلف وتداول المتقدمة

فتوى للشيخين / محمد العصيمي و يوسف الشبيلي حول حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين التعاوني



تحريم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميد غلف)

تحريم تداول الشركة المتقدمة (البولي بروبلين)
آخر مواضيع أكسجين

0 قرض الزواج يرفع الى 30 الف وتمويل لشراء سيارة
0 أخبار الشركات
0 نمو الأرباح نصف السنوية لـ 86 شركة سعودية بنسبة 3.3 %
0 مؤسسة النقد ترفع تحوطاتها ضد التوسع الإقراضي
0 فتوى الشيخ بن منيع حول اكتتاب المملكة القابضة
0 معالجة التضخم في السعودية عن طريق السياسة النقدية
0 مبروك لمدراء ووكلاء ومعلمي المرحلة الثانوية
0 تأسيس شركة سعودية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة بـ 2.6 مليار
0 خلف بن هذال يشافه خادم الحرمين بقصيدة حول اوضاع السوق المأساوية
0 اللهم احفظ بلادنا من خوارج العصر

  رد مع اقتباس
قديم 02-18-2007, 11:45 PM   #2
عضو فعال
 
الصورة الرمزية أكسجين
 
الملف الشخصي:

أكسجين غير متواجد حالياً
افتراضي

ما حكم تداول الشركة المتقدمة (البولي بروبلين)؟

الشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
2/18/2007



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:



فقد أعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة في الخامس من شهر الله المحرم لهذه السنة 1428هـ عن توقيع اتفاقية تسهيلات قرض بنكي بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، وحيث كثر السؤال عن وضع الشركة الآن بعد هذا القرض حيث كنت ممن أفتى بجواز الاكتتاب فيها، وقد ذكرتُ في نص الفتوى "إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. وقد خاطبت الشركة عددا من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق. وقد ثبت لدي حصول الشركة على تمويل بالتورق من بنكين محليين –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به ذلك القرض. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما ما سلف من التمويل الربوي والإيداع الربوي فهو لا شك أمر محرم، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على من أقلع عنه وصدقت توبته ويجب تطهير الربا المتحصل منه. وقد ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيناقش ذلك مع مجلس إدارة الشركة لتطهير ذلك المبلغ، فإن طهرته الشركة فالحمد لله، وإلا وجب التطهير على حملة الأسهم بحسب حصة كل سهم، وهي تساوي (3هللات تقريبا عن كل سهم). وإن استمرت الشركة على ما وعدت به من الالتزام بالضوابط الشرعية في أنشطته المالية فستبقى في قائمة الشركات المباحة. وإن تغير شيء من ذلك، لا قدر الله، فلكل حادث حديث، وسأنبه عليه في هذا الموقع إن شاء الله." وبعد السؤال والتحقق من مسؤولي الشركة نفسها تبين أن التسهيلات المشار إليها تسهيلات بنكية تجارية ربوية، وعليه، فلا أرى جواز المضاربة والاستثمار في الشركة بعد ذلك الخبر. وإني أذكر القائمين على الشركة بتقوى الله والبعد عن المحرمات، والمسارعة لتصحيح الوضع وهيكلة التمويل على الطريقة الشرعية المناسبة، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه إذا انتهكت، ولا قدرة لأحد كائنا من كان على غضب الله وأليم عقابه. وأرجو ألا تكون هذه البداية المخيبة للآمال في شرعية هذه الشركة أمرا دائما، ولعلها كبوة حصان تصحح، فهم بذلك قد خالفوا شرع الله، وخالفوا ما التزموا به على أنفسهم في نشرة الاكتتاب للمساهمين، وهم بهذا قد عرضوا أنفسهم لسخط الله، وللمتابعة النظامية القضائية من المساهمين.


وفي الختام أسأل الله للقائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات الهداية والتوفيق للخير والرشاد، والثبات على ذلك إنه خير مسؤول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.




ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج للتأمين إعادة التأمين(ميد غلف)؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
2/18/2007

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه






فتوى الشيخ / يوسف الشبيلي


حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين التعاوني

سؤال رقم121 ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) للتأمين التعاوني؟


الجواب ا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آخر مواضيع أكسجين

0 تغلب نسبة المضاربة على نسبة الأستثمار في السوق السعودي
0 "التطمينات" تحفز الأسهم لاختراق حاجز 8000 نقطة
0 مليار ريال عمولات تداول الأسهم السعودية في 6 أشهر
0 حكم الأكتتاب في ميد غلف وتداول المتقدمة
0 آثار اضافة ثاني اكسيد التيتانيوم في الطحينية
0 الأسهم تؤجل معركة اختراق المقاومة 7800 نقطة إلى الأسبوع المقبل
0 قرض الزواج يرفع الى 30 الف وتمويل لشراء سيارة
0 هل تريد أن تعذب من شن الحرب على المسلمين
0 معالجة التضخم في السعودية عن طريق السياسة النقدية
0 أجعل الماوس يسبح بحمد ربك ؟

  رد مع اقتباس
قديم 02-18-2007, 11:47 PM   #3
عضو فعال
 
الصورة الرمزية أكسجين
 
الملف الشخصي:

أكسجين غير متواجد حالياً
افتراضي

.



تــــــــــــــابـــــــــــع

--------/////////--------///////////----------//////////---------


ما ذكر أعلاه وجهة نظر تمثل رأي صاحبها وأمانة في عنقه وفي النهاية القرار قرارك


سعد الحنيني
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى سعد الحنيني
إيجاد المزيد من المشاركات لـ سعد الحنيني
إضافة سعد الحنيني إلى قائمة الأصدقاء لديك

Ad By Remal IT


18-02-2007, 07:09 PM #2
سعد الحنيني
عضو هوامير المميز


تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 313
مشاركة: فتوى للشيخين / محمد العصيمي و يوسف الشبيلي حول حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين

--------------------------------------------------------------------------------


فتوى الشيخ / يوسف الشبيلي


حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين التعاوني

سؤال رقم121 ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) للتأمين التعاوني؟


الجواب ا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



الحكم الشرعي للتأمين

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.

وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.



الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً.

ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.

ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع.

ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:

العام
2001
2002
2003

المبلغ
735 مليون ريال
663 مليون ريال
716 مليون ريال


وهنا لنا أن نتساءل: ألا تستحق مثل هذه الممارسات وقفة حاسمة من قبل ولي الأمر لوقف هدر هذه الأموال؟. أليس من الأجدى عقلاً وشرعاً أن تحول هذه المبالغ إلى احتياطيات تستثمر داخل الوطن وتعود بالنفع على المساهمين والمؤمنين معاً؟ أليس من حق المواطن أن يشعر بالضيم إذا علم بأن جزءاً كبيراً من الأقساط التي يلزم بدفعها تصب في خزائن تلك الشركات العالمية التي أوهمت العالم أجمع بأن لا سبيل للتأمين الناجح إلا بما يتفق مع مصالحها ويساير مخططاتها للاستحواذ على أموال الشعوب؟



أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة تجعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، فضلاً عن مخالفات شرعية أخرى، ومن ذلك:

1. لم توضح اللائحة برمتها حقيقة التأمين التعاوني الحقيقي وضوابطه حتى لا يحصل التباس وتداخل مع التأمين التجاري.

2. نصت المادة (70-1/هـ) على أن : "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحًل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يرحل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.

3. عرَّفت المادة الأولى من اللائحة التأمين بأنه ( تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن) وعرفت الاشتراك ( القسط) بأنه: (المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه) وعرفت وثيقة التأمين بأنها: ( عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) ويراد بالمؤمِّن كما جاء في تعريفه في المادة نفسها (المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) وكل هذه التعريفات تؤكد أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، أي في مقابل مخاطرتها بهذا الالتزام الدائر بين الغنم والغرم. والمفترض في التأمين التعاوني أن يتضامن المؤمن لهم، بحيث يكون التعويض منهم بمجموعهم؛ ويكون دور الشركة المساهمة إدارة التأمين فقط بصفتها أجيراً، وتأخذ على إدارتها أجراً يُحدد بنسبة من كل قسط يدفعه المشترك.

4. حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.

5. أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة (تأمين الحماية والادخار) وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه (يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات). وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.

6. تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.

7. وأخيراً فإن الخطورة في هذه اللائحة تكمن في مخالفتها للشرع وللمرسوم الصادر من ولي الأمر، وضررها لا يقتصر على شركات التأمين وحدها، بل يعم المواطنين جميعاً؛ لكونهم سيلزمون بدفع أقساط يعتقدون حرمتها، مما يوجد مشكلات في المجتمع نحن في غنىً عنها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آخر مواضيع أكسجين

0 هل تريد ايقاضك عند صلاة الفجر ؟؟؟
0 قرض الزواج يرفع الى 30 الف وتمويل لشراء سيارة
0 أسعد جوهر قدها
0 مبروك للأخوان الموظفين الإماراتيين العلاوة
0 مليار ريال عمولات تداول الأسهم السعودية في 6 أشهر
0 سعة المال أم تقوى القلب أي أفضل؟؟؟؟؟
0 الأسهم السعودية تقلص خسائر الانهيار إلى 62.6 %
0 آخر نكته في عالم الأسهم
0 وزارة "الزراعة" ننتظر تقريرا فرنسيا لكشف أسباب نفوق الإبل ..و10 حالات في الشمال
0 بدجت وجواز تداولها شرعا

  رد مع اقتباس
قديم 02-18-2007, 11:47 PM   #4
عضو فعال
 
الصورة الرمزية أكسجين
 
الملف الشخصي:

أكسجين غير متواجد حالياً
افتراضي

.



تــــــــــــــابـــــــــــع

--------/////////--------///////////----------//////////---------


ما ذكر أعلاه وجهة نظر تمثل رأي صاحبها وأمانة في عنقه وفي النهاية القرار قرارك


سعد الحنيني
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى سعد الحنيني
إيجاد المزيد من المشاركات لـ سعد الحنيني
إضافة سعد الحنيني إلى قائمة الأصدقاء لديك

Ad By Remal IT


18-02-2007, 07:09 PM #2
سعد الحنيني
عضو هوامير المميز


تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 313
مشاركة: فتوى للشيخين / محمد العصيمي و يوسف الشبيلي حول حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين

--------------------------------------------------------------------------------


فتوى الشيخ / يوسف الشبيلي


حكم الاكتتاب في شركة ميد غلف للتأمين التعاوني

سؤال رقم121 ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) للتأمين التعاوني؟


الجواب ا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



الحكم الشرعي للتأمين

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.

وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.



الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً.

ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.

ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع.

ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:

العام
2001
2002
2003

المبلغ
735 مليون ريال
663 مليون ريال
716 مليون ريال


وهنا لنا أن نتساءل: ألا تستحق مثل هذه الممارسات وقفة حاسمة من قبل ولي الأمر لوقف هدر هذه الأموال؟. أليس من الأجدى عقلاً وشرعاً أن تحول هذه المبالغ إلى احتياطيات تستثمر داخل الوطن وتعود بالنفع على المساهمين والمؤمنين معاً؟ أليس من حق المواطن أن يشعر بالضيم إذا علم بأن جزءاً كبيراً من الأقساط التي يلزم بدفعها تصب في خزائن تلك الشركات العالمية التي أوهمت العالم أجمع بأن لا سبيل للتأمين الناجح إلا بما يتفق مع مصالحها ويساير مخططاتها للاستحواذ على أموال الشعوب؟



أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة تجعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، فضلاً عن مخالفات شرعية أخرى، ومن ذلك:

1. لم توضح اللائحة برمتها حقيقة التأمين التعاوني الحقيقي وضوابطه حتى لا يحصل التباس وتداخل مع التأمين التجاري.

2. نصت المادة (70-1/هـ) على أن : "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحًل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يرحل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.

3. عرَّفت المادة الأولى من اللائحة التأمين بأنه ( تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن) وعرفت الاشتراك ( القسط) بأنه: (المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه) وعرفت وثيقة التأمين بأنها: ( عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) ويراد بالمؤمِّن كما جاء في تعريفه في المادة نفسها (المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) وكل هذه التعريفات تؤكد أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، أي في مقابل مخاطرتها بهذا الالتزام الدائر بين الغنم والغرم. والمفترض في التأمين التعاوني أن يتضامن المؤمن لهم، بحيث يكون التعويض منهم بمجموعهم؛ ويكون دور الشركة المساهمة إدارة التأمين فقط بصفتها أجيراً، وتأخذ على إدارتها أجراً يُحدد بنسبة من كل قسط يدفعه المشترك.

4. حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.

5. أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة (تأمين الحماية والادخار) وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه (يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات). وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.

6. تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.

7. وأخيراً فإن الخطورة في هذه اللائحة تكمن في مخالفتها للشرع وللمرسوم الصادر من ولي الأمر، وضررها لا يقتصر على شركات التأمين وحدها، بل يعم المواطنين جميعاً؛ لكونهم سيلزمون بدفع أقساط يعتقدون حرمتها، مما يوجد مشكلات في المجتمع نحن في غنىً عنها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آخر مواضيع أكسجين

0 تأسيس شركة سعودية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة بـ 2.6 مليار
0 الأسهم السعودية تقلص خسائر الانهيار إلى 62.6 %
0 مؤسسة النقد ترفع تحوطاتها ضد التوسع الإقراضي
0 أجعل الماوس يسبح بحمد ربك ؟
0 مبروك للأخوان الموظفين الإماراتيين العلاوة
0 الف مبروك للإخوة الأردنيين هبة خادم الحرمين الشريفين
0 "التطمينات" تحفز الأسهم لاختراق حاجز 8000 نقطة
0 مليار ريال عمولات تداول الأسهم السعودية في 6 أشهر
0 أخبار الشركات
0 مبروك للإماراتيين الزيادة في الرواتب

  رد مع اقتباس
قديم 02-19-2007, 12:00 AM   #5
قرصان المؤشر
 
الصورة الرمزية قانون الطاقة
افتراضي

أخوي أكسجين معليش بس خويك منغث من القراية ومايطيقها وهذا سبب فشله بالدراسة ...لذا أبي أعرف بكلمتين ونص ...هالشركة الاكتتاب فيها حرام وإلا حلال ..لأني متأكد بعد الاكتتاب بيوم راح يطلع واحد من أصحاب الفضيلة يقول ((حلال_أو_حرام)) ولاكن ......

ترا دايم نتوهق بإلي يجي بعد كلمة لاكن ...لأن أحيانا يقولون حرام ولاكن طهر مالك بالصدقة بجزء من ربحك فيها ...أو يقولون حلال ولاكن لايجوز أخذ فوائدها لأنها فوائد ربوية

أنا في الحقيقة والواقع إنغثيت من هالسيرة .....لأن أصحاب الفضيلة ماهم راسين على بر

إيييييييييييييييييييه الله يرحمك يامفتينا بن باز
ماكان عند حل وسط .....يا ابيض يا أسود
الله يرحمه ويرزقه الفردوس الاعلى لأنه كان مريحنا من هالهجولة

على العموم أخوي أكسجين محاكيك إكتتب فيها ....وإن شاء الله راح أكتتب بكل شركة ماعدى البنوك الربوية ......لأقتناعي بإن الطاسة ضايعة ......ومن دون فتوة بأطهر هال200 إلي بأكسبهم بكيس رز يشبع بيت فقرى 6 شهور ........والباقي بأسدد فيه الجوال

وكل عام والجميع بخير
آخر مواضيع قانون الطاقة

0 أشهر دفاعيات الننجيستو ماستر بالظلمة
0 ياتاج قلبي ((أحبك))
0 رفات جدي ((دخيل الله التاسع)) الله يرحمه
0 إنـســــان
0 حنونة_حبيبتي_حنونة
0 سأصمت إلى أن تتوسلني الحلول ويترجاني الكلام
0 هههههههههه relax>>>take it easy هههههههههه
0 أظلمه قلبي لو قلت بس ((أنا أحبك))
0 بسمة إسطورية
0 تمارين النينجا

  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 08:23 PM.

          تنبيه هام:

         عزيزي القارئ، إن ما يكتب من مواضيع ومشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها فقط، ولاتمثل وجهة نظر إدارة المنتدى ، قرار الشراء والبيع لك وحدك

Powered by vBulletin® Version 3.7.1, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0
تصميم: أجواء

 عالم المرأة ا دليل المواقع العربية ا ألعاب وترفيه ا ثيمات جوال ا ألعاب للبنات ا  حواء  ا منتديات  ا أزياء ا برامج ا مركز تحميل


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98