|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| استراحة المساهمين طرح ومناقشة المواضيع العامة وجميع المستجدات والأحداث والتى تحمل الفائدة .المنتدي العام - مواضيع عامة - آفـاق عـامـه الـعـام مواضيع عامه , مقالات عامة , معلومات حيويه , وكل ما لا يتضمن قسم معين ويهدف إلي الفائده والإستفاده وللمواضيع العامة والتي لاتندرج تحت أي منتدى آخر j,gdk, العام .. المواضيع الساخنه والنقاشات الجاده والحوار الهادف.مواضيع عامه ، نقاشات ساخنه الاتجاه المعاكس ، مقالات عامة ، حوارات هادفه ، مستجدات الساحه العربية ، احداث الساعة من اخبار عربية ، s;s اخبار الحزيرة نت اخبار العربية اخبار الساعة الأخبار السياسية الأخبار العربية الأخبار العالمية الأخبار الاقتصادية الأخبار الشركات الأخبار المالية الأخبار البترول الأخبار السياحية و السفر الأخبار العقارات و الإنشاءات الأخبار التمويل الشخصي الأخبار الإعلان و الإعلام الأخبار الاجتماعية الأخبار الصحية الأخبار المرأة ,السيدة الفتاة الأخبار البيئية الأخبار الفنية الأخبار السينمائية الأخبار الغنائية الأخبار , أخر الأخبار الأخبار الجديدة أخبار جديدة News Arabic Arab News نيوز عرب نيوز نيوز ارب نيوز جديد News-all الأخبار الثقافية الأخبار العربية الأخبار الشعرية الأخبار المنوعة الأخبار المنوعة الأخبار الموضة الأخبار الانترنت الأخبار الألعاب الأخبار السيارات الأخبار التكنولوجية الأخبار العلوم الأخبار المعارض الأخبار الرياضية الأخبار الدينية الأخبار الطريفة الأخبار المضحكة الأخبار الطقس الأخبار أخبار شاملة موسعة أخبار جميع البلدان العالم منتدى ادما العام منتدى النقاشات الجادة ,آخر المواضيع,أخر المواضيع,جديد المواضيع,جميع المواضيع,منتدى الجاده |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| ][][مشرف إداري][][ | الموافقة على إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات // للصحف // الرياض 2 محرم 1428 ه الموافق 21 يناير 2007 م واس وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات والعمل بموجبه من تاريخ صدوره موجها سموه الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتنفيذ مضمونه وذلك استناداً إلى المادة السابعة عشرة من النظام والمتضمنة بأن يتم ضبط المخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة . اوضح ذلك مدير عام إدارة الموارد الطبيعية المهندس عبده بن قاسم الشريف مشيرا الى انه تم التعميم بإجراءات ضبط المخالفات على جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة بمختلف مناطق المملكة للتمشي بموجبها . وتتلخص إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات بمايلي .. المادة الاولى / يتم ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات من قبل الاتي .. 1 / حراس ومراقبي المراعي والغابات العامة . 2 / المختصين في المجال المراعي والغابات . 3 / رجال الامن في حال اكتشاف المخالفة اثناء تأدية عملهم . 4 / من يكلف من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على اراضي المراعي والغابات او تنميتها . 5 / الجهات التي يتم اشراكها من قبل وزارة الزراعة حسب ماورد في المادة / 5 / من نظام المراعي والغابات . المادة الثانية / يتم ضبط المخالفات وفق تقرير يشتمل على المكان واليوم والساعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفات وعلى وزارة الزراعة التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وإحالته إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب المادة الثامنة عشرة من النظام للتحقق من إرتكابه للمخالفة وإذا لم يتم معرفته تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة إلى العقوبة المترتبة عليها . المادة الثالثة / تقوم الجهة التي تتولى ضبط المخالفة بمايلي .. 1 / اخذ التعهد عليه بالحضور إلى الادارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة او مديرية الزراعة بالمحافظة او احد فروعها خلال 15 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة . 2 / تحال المخالفة إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض وفق المادة الثامنة عشر من النظام للنظر في إيقاع العقوبة اللازمة وفقاً لأحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية. 3 / في حالة امتناع المخالف إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير محضر الضبط فيمكن الاستعانة بأقرب مركز تابع لإمارة المنطقة او اي نقطة امنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. 4 / في حالة عدم حضور المخالف في المدة المحددة فعلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات دراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها . المادة الرابعة / يقبل الاخبار عن مخالفات احكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية من قبل اي شخص يدل الحال على رشده وإدراكه مع اخذ إقرار خطي عن المخبر والتحفظ على اسم المخبر وعنوانه وعدم الكشف عنه فإذا اتضح للجهات المختصة عدم صحة الخبر وسوء نية المخبر فيتم إعداد تقرير بذلك وفي جميع الاحوال يحال الموضوع إلى اللجنة للنظر في ذلك وإذا ثبت لديها سوء نية المخبر يحال إلى المحكمة الشرعية في المنطقة للبت فيه طبقاً للأصول الشرعية والنصوص النظامية. المادة الخامسة / أ / يجري التحفظ على جميع الاليات او الاجهزة او المواد التي استعملت لارتكاب المخالفة وغيرها من قبل الجهة التي قامت بضبط المخالفة على ان يدون ذلك في محضر الضبط ليتم تسليمها لوزارة الزراعة. ب / الاشياء التي لايمكن التحفظ عليها مثل الحيوانات او الاليات او الاجهزة او المواد او غيرها فتقع على صاحبها مسئولية المحافظة عليها وفي حالة عدم التوصل إلى الفاعل فيتم التحفظ عليها من قبل وزارة الزراعة إلى حين صدور قرار اللجنة او بيعها لحساب الدولة بالطرق النظامية إذا كان التحفظ عليها قد يؤدي إلى اعباء مالية وإدارية على الوزارة. ت / تقوم وزارة الزراعة بنقل نتاج الغابات او المراعي في حالة المخالفة او الاستعانة بأحد الحراس او المراقبين او من تراه مناسباً وقادراً على المحافظة عليها وفي الحالات التي يتعذر فيها إمكانية نقلها او المحافظة عليها فيتم بيعها. ث / يتم بيع ماورد في الفقرات / أ ب ت / من هذه المادة من خلال لجنة مكونة من مندوب من وزارة الزراعة ومندوب من وزارة الداخلية / إمارة المنطقة / ومندوب من اهل الخبرة. المادة السادسة / تصدر لجنة النظر في المخالفات قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليها ويجوز تمديد المدة بما لايتجاوز 30 يوماً من قبل وزير الزراعة او من ينيبه في حالة وجود مبررات لذلك ويجوز التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. المادة السابعة / يجوز للجنة النظر في المخالفات في بعض الحالات التي يكون فيها الضرر جميعاً ولم يتوصل فيها إلى معرفة الفاعل الرفع بالمخالفة إلى امير المنطقة لإجراء التحريات اللازمة بشأنها. المادة الثامنة / في حالة تبليغ المخالف بقرار اللجنة وعدم تظلمه من القرار الصادر من قبل اللجنة وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام ومضى المدة المحددة فيلزم بالسداد خلال 15 يوماً وعند انقضاء تلك المدة يحال القرار إلى إمارة المنطقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الغرامة. المادة التاسعة / يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المترتبة على المخالفة من الادوات التي جرى التحفظ عليها عند ضبط المخالفة والعائدة ملكبتها للمخالف في حالة امتناع اوتأخر المخالف عن السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الثامنة من هذه الاجراءات. المادة العاشرة / في حالة وقوع المخالفة من النساء او حديثي السن تراعى الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك من قبل جهات الضبط او اللجنة . المادة الحادية عشر / يتم تحصيل الغرامات من قبل وزارة الزراعة او احد فروعها ف يالمنطقة وإيداعها لحساب جاري وزارة المالية / إيرادات مختلفة 9103 /. المادة الثانية عشر / تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري عن المخالفات المنظورة امامها وماتم بشأنها ورفعه إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة. واختتم المهندس الشريف تصريحه مبينا ان ماتم اتخاذه من إجراءات وماصدر من قرارات من شأنها المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين والجهات العامة والخاصة الى التعاون مع وزارة الزراعة في سبيل المحافظة على اراضي المراعي والغابات وتنميتها وإدارتها إدارة مستدامة لحفظ التوازن البيئي المنشود لما تقتضيه المصلحة العامة للأجيال الحالية والقادمة ولما يعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن العزيز وعلى الجميع . // انتهى // 1428 ت م |
|
| |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|